الشيخ علي پناه الاشتهاردي

48

مدارك العروة

طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محلّ للاحتساب . نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . مسألة 8 - لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدّين ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا . وأمّا لو استغني بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّا وقلنا : انّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .